السيد الخوئي

45

كتاب الطهارة

فصل في مكروهاته ( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كان يصب الماء في يده . وأما في نفس الغسل فلا يجوز . ( الثاني ) : التمندل بل مطلق مسح البلل . ( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء . ( الرابع ) : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور . ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس ، وماء الغسالة .